القانوني

Companies Law 1437H

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعد الشركة مؤسسة تأسيسا بهدف شر مشاركة بإعلان تأسيسها وقيامها في السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى بطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ٢- يترتب على تأسيس الشركة وقيامها في السجل التجاري جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، وتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقتها المؤسسون على تأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨