القانوني

Companies Law 1437H

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان حدث حصص عينية، وجب أن يرافق طلب التأسيس تقرير معد من خبير أو مقوم معتمد أو أكثر يتضمن تقدير للقيمة العينية لشركة المساهمة لدى الجهة المختصة. على المؤسسين إيداع صورة من تقرير الحصص العينية في مركز الشركة وليس قبل انقاد الجمعية التأسيسية بنسبة عشر بواحد على الأقل. يعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه؛ فإن قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب أن يوافق مقدوم الحصص العينية على هذا الرهنم التاريخ: / / 14 ه المرفقات: التخفيف أثناء انعقاد الجمعية. فإن رفض هؤلاء الموافقة على التخفيف عند عقد تأسيس الشركة كان لم يكن بالنسبة إلى جميع أطراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨