Companies Law 1437H
المادة الرابعة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون رأس المال الشركة عائد تأسيسها كافيا لتحقيق غرضها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عن (خمسمائة ألف ريال)، ويجب كذلك الاقل عن المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد