القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أبيها النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام إدارة النفاذ. اللاحقة: اللاحقة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني لإدارة النفاذ. وزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس إدارة المركز. الجهة المخومة: الجهة المسؤولة عن إدارة النفاذ وتطبيق وفق نص نظامي خاص. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. النفاذات: جميع المواد التي ترسم أو تخلص منها، وتؤثر - بطريقة مباشرة - في الصحة العامة أو البيئة. منتج النفاذ: كل شخص ينتج نفاذات مصنفة بناء على أحكام النظام وفرزها وتخزينها ومعالجتها واستيرادها وتصديرها والتخلص منها، ما في ذلك العناية اللاحقة. التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت تدوير النفاذ بتحديدها ضوابط المركز واشتراطاته. قبل حصولها على التراخيص الى الجهات المختصة وفق أنظمتها. الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز لقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفاذ، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللاحقة. المملكة العربية السعودية هيئة الشؤون الإسلامية Bureau of Experts At The Council Of Ministers المصلح له: الشخص حاصل على التصريح من المركز. المرخص له: الشخص حاصل على الرخصة من المركز. مقدم الخدمة: الشخص نشاط من أنشطة إدارة النفاذات. التنفاذات الخطرة: النفاذات المصنفة على أنها نقاط خطرة بناء على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو للانفجار، أو مواد مسببة للتأكل، أو مواد مسببة للتشوب، أو المواد منوعة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات. تفعيل النفاذات: النفاذات التي تنشأ من جميع وسائل والنقل والوحدات العامة التي تستخدم لمواجهة الأنشطة البحرية، تنفاذات البحرية وتنفاذات الصيد والنزعة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية. تقليل النفاذات: الحد من إنتاج النفاذات من مواد أخرى للبيع والاستهلاك. المنتجات: مواد أو سمنة أو مشتكة من مواد أخرى للبيع والاستهلاك. جامع: جمع النفاذات من المحاوات المختلفة وأنواعها وبسائط الشاحنات والآليات المخصصة للنقل. النقل: نقل النفاذات بوسائط الانتقالية، أو منشآت المعالجة، وذلك بقصد تدويرها أو معالجتها. النقل: نقل النفاذات بوسائط الانتقالية، أو منشآت المعالجة أو الفرز، أو المراجم المتعددة. وثيقة النقل: النموذج الجهة المختصة لمتابعة النفاذات من نقطة الإنتاج إلى التخزين أو المعالجة أو التخلص الآمن. المملكة العربية السعودية هيئة المشاريع والخبرات الرقم ١٤ التاريخ المرفقات التدوير: عملية تحويل مكونات المياه إلى مواد قابلة للاستخدام من أجل استرجاعها، أو استخدامها كمواد أولية في عمليات التصنيع. المعالجة: استخدام الوسائل الفيزيائية، أو البيولوجية أو الكيميائية، أو مزيج من هذه الوسائل، أو غيرها لإعداد تعبير في خصائص النفايات، من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعداد استخدامه، أو استخلاص منها أو إزالتها للملوثات العضوية وغير العضوية، من أجل التخفيف أو الاستفادة من بعض مكونات أو النفايات أو القضاء على احتمال تسبيبها بأذى البشر أو البيئة. التخزين: حفظ مكونات النفايات في مرحلة نقلها أو لاستفادة منها لاحقا. الاخطات الانتقالية: المنشآت التي تستخدم في مرحلة نقل النفايات إلى مواقع ومنشآت معالجة أو غيره من النفايات أو إلى مواقع التخلص الآمن. التحرق: إشمعال مكونات النفايات منها، وذوبها بطريقة الإشعال بالحرق المكشوف، أو بطريقة الحرق المتحكم فيه. استرداد المواد: عملية استخراج الطاقة أو المواد أو أي منتج آخر من النفايات واستخدامها مرة أخرى. التخلص الآمن: التخريق أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسريب بأي تلويث أو أثر سلبي على البيئة من تربة هواء وماء وتنوع بيولوجي. مسؤولية المنتج الممتدة: تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المشروعة أو المصنعة خلال دورة حياتها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، المسؤولية النظامية والمالية لإدارة البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها، خلال دورة الحياة. الملكة العربية السعودية بنيان البرج للمؤتمر Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل الثاني أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥