القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتصل ملكية النفايات إلى الدولة في الحالتين الآتيين: ١ - وضع النفايات في أي موقع تختارها، أو برحما. ٢ - وضع النفايات في أي موقع عتمخبرها، أو بغرضها. وللمرك الخير في التصرف بالنفايات بما يفق الاستدامة المالية ويتحقق التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقا لما تحدده الإلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥