Waste Management Law of 2021
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتصل ملكية النفايات إلى الدولة في الحالتين الآتيين:
١ - وضع النفايات في أي موقع تختارها، أو برحما.
٢ - وضع النفايات في أي موقع عتمخبرها، أو بغرضها.
وللمرك الخير في التصرف بالنفايات بما يفق الاستدامة المالية ويتحقق التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقا لما تحدده الإلاحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد