Waste Management Law of 2021
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المركز بالأتي:
١ - إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة امتثالها.
٢ - تصنيف النفايات وفقا لحوكمها وتأثيراتها في الصحة العامة والبنية؛ ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة للوزارة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الفصل الثالث
مسؤولية منتج النفايات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد