القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز بالأتي: ١ - إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة امتثالها. ٢ - تصنيف النفايات وفقا لحوكمها وتأثيراتها في الصحة العامة والبنية؛ ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة للوزارة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل الثالث مسؤولية منتج النفايات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥