Waste Management Law of 2021
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخطر ترك النفايات أو دفنها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد الإلاحية الضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد