القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما تنقصه به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معين بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوية تتعلق بالنفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة. المملكة العربية السعودية هيئة الاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥