القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فرز النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، وذلك بوضعها في الأماكن المحددة لها بعد إنتهاجها. وتحديد أنواع هذه النفايات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥