القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك العملية تشغيلها، وكذلك تسليم جميع النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة نفايات الوسائط البحرية. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٢ - على الهيئة العامة للموارد النفطية التأكيد استقبال النفايات الناجمة عن أنشطة الموائع، ونفايات البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٣ - على جميع المواعين المعدمي معقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات الى الحي ثم استقطابها في سجلات ومراقبتها. ٤ - يجب تزويد دوريا بنسخة من سجلات استقبال نفايات الوسائط البحرية؛ تشمل حجم وأنوع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح الآلات والمكان معالجتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥