القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية تحقيق اللازمة المالية بقضاء إدارة النفايات المينية على مبدأ الاقتصاد والدراي، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك. الفصل الخامس يتضمن المركز التعاقد بين الجهة المختصة وإدارة النفايات، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك. الفصل السادس مسؤولية مقدم الخدمة: ١ - على مقدم الخدمة التخلص من النفايات التي يحددها المركز وفقا للائحة. ٢ - على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال المملكة العربية السعودية وزارة أعمال التمويل Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥