Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزارة سحب المطلوبات المعروضة داخلة خارجية ، في الحالتين
الآتيين:
١ - عندما تكون محظورة الكداول .
٢ - عندما تكون مجازة ، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة الثامنة .
وتكون الجهة الموكلة بالنظر إلى ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين ، وهي التي تقرر ما تراسه مثلا ، بالإضافة دون تعريض أو تكليف صاحب الملازمة بأي إش .
خارج المملكة على نفقه إن كانت خارجية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد