القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزارة سحب المطلوبات المعروضة داخلة خارجية ، في الحالتين الآتيين: ١ - عندما تكون محظورة الكداول . ٢ - عندما تكون مجازة ، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة الثامنة . وتكون الجهة الموكلة بالنظر إلى ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين ، وهي التي تقرر ما تراسه مثلا ، بالإضافة دون تعريض أو تكليف صاحب الملازمة بأي إش . خارج المملكة على نفقه إن كانت خارجية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣