القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة أن تلجأ لإجازة الأعمال العلمية والفكرية ، من تتوفر فيها الأهلية لذلك من دوري الكفاية والتخصص ، وتعملات النشر ، ولهما أن تستثمن في ذلك بمنع تراة من غير المقتدرين من خارجها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣