Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة أن تلجأ لإجازة الأعمال العلمية والفكرية ، من تتوفر فيها الأهلية لذلك من
دوري الكفاية والتخصص ، وتعملات النشر ، ولهما أن تستثمن في ذلك بمنع تراة
من غير المقتدرين من خارجها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد