Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاط مما هو منصوص عليه في المادة الثانية،
لمعالجة مشكلاتها، وتسبق مهامها، على كل جمعية أن تضع لائحة وحدودها الوزير، توضح
أهدافها، وتتضمن عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد