القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاط مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتسبق مهامها، على كل جمعية أن تضع لائحة وحدودها الوزير، توضح أهدافها، وتتضمن عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣