القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على من يمارس أو يشاطر من النشاطات التي يخضعها هذا النظام أن يقوم بتصريح نشره للتأكد للأعوام وردة، وذلك خلال ستين من تاريخ نفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣