Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على من يمارس أو يشاطر من النشاطات التي يخضعها هذا النظام أن يقوم بتصريح نشره
للتأكد للأعوام وردة، وذلك خلال ستين من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد