القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثلاثة عشر شهرا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣