Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومسألة من يخالفه وفقا لأحكامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد