Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الثامنة و الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يضع عليها نظام آخر، ويقبل كل حكما من أحكام هذا النظام برامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بمساحة مده لا تتجاوزشرين، أو بإشلاك محلة أو مؤسسة لمدة لا تتجاوز شهرين، أو بإشلاك محلة أو مؤسسة نهائية.
اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة و الثامنة النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد