القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب التخريص، و رسم التخريص، و رقم العدد، و مكان الصدور، والتاريخ، والسعر، واسم المطبعة. ٢ - لا يجوز اتخاذ اسم صحفية يذكي إلى الانتساب مع اسم غيرها. - الموضوع: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، ومؤهون الإعلانات. - المادة التاسعة و العشرون: تخول الوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين: ١ - إذا لم يتم الإيضار خلال مدة أقصاها ستين من الإبلاغ بالترخيص. ٢ - إذا توقف الإصدار مدة متواصلة ثلاثي سنة. - المادة الثلاثون: يحتظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية؛ إلا بعد موافقة الوزارة. - المادة الحادية والثلاثون: لا تمنح الصحيفة أي الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة الوزارة. - المادة الثانية والثلاثون: أبوجو نشر الإعلانات التجريبية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها إعلانية. - ب - يجوز نشر الإعلانات التجريبية للذول بعد موافقة الوزارة لأي أنها إعلانية. - المادة الثالثة والثلاثون: ١ - ترتب تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسؤول عنها يغير فيها. ٢ - مع عدم الإخلال بمسؤولية التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب الضبط يعمل يريد فيه. - المادة الرابعة و الثلاثون: جردية أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة. الجزءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣