Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب التخريص، و رسم التخريص، و رقم العدد، و مكان الصدور، والتاريخ، والسعر، واسم المطبعة.
٢ - لا يجوز اتخاذ اسم صحفية يذكي إلى الانتساب مع اسم غيرها.
- الموضوع:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، ومؤهون الإعلانات.
- المادة التاسعة و العشرون:
تخول الوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين:
١ - إذا لم يتم الإيضار خلال مدة أقصاها ستين من الإبلاغ بالترخيص.
٢ - إذا توقف الإصدار مدة متواصلة ثلاثي سنة.
- المادة الثلاثون:
يحتظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية؛ إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة الحادية والثلاثون:
لا تمنح الصحيفة أي الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة الوزارة.
- المادة الثانية والثلاثون:
أبوجو نشر الإعلانات التجريبية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها إعلانية.
- ب - يجوز نشر الإعلانات التجريبية للذول بعد موافقة الوزارة لأي أنها إعلانية.
- المادة الثالثة والثلاثون:
١ - ترتب تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسؤول عنها يغير فيها.
٢ - مع عدم الإخلال بمسؤولية التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب الضبط يعمل يريد فيه.
- المادة الرابعة و الثلاثون:
جردية أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
الجزءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد