Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز - خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية - إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس المجلس الوزارة.
٢ - يكفي بموافقة الوزارة لإصدار ما بطنئ.
٣ - النشرات العلمية والمقالات الصحفية، التي تصدرها جهات أهلية أو
تتصر هذا.
٤ - إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية،
ونلك بعد إشعار الوزارة.
٥ - المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة وجميع الجهات التي تصدر عنها
مسؤولا عنها بترخيص بموجب أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد