القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز - خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية - إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس المجلس الوزارة. ٢ - يكفي بموافقة الوزارة لإصدار ما بطنئ. ٣ - النشرات العلمية والمقالات الصحفية، التي تصدرها جهات أهلية أو تتصر هذا. ٤ - إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، ونلك بعد إشعار الوزارة. ٥ - المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة وجميع الجهات التي تصدر عنها مسؤولا عنها بترخيص بموجب أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣