القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللجنة التفتيشية في حدود أحكامها - بتطليم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الإجراءات اللازمة لتصديح الكتب والمطبوعات الأخرى، والاستشراف بها من قبل الباحثين، والأكاديميين، والأخصيم العلمية وفي حدود حيزيات الشخصية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣