Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللجنة التفتيشية في حدود أحكامها - بتطليم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها.
كما تحدد الإجراءات اللازمة لتصديح الكتب والمطبوعات الأخرى، والاستشراف بها من قبل الباحثين، والأكاديميين، والأخصيم العلمية وفي حدود حيزيات الشخصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد