Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الأدعية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تضطح الصحف المحلية، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد