Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسري رقابة الوزارة على ما تشتوره الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد