Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجاز المطلوبعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسمى إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وبدأي الأخلاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد