القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المؤلف والناشر والمطبع عبرا بيد في المطبوعة من مخالفات إذا طباعت أو وضعت لتداول دون إجازتها، فإذا تذكرت معرفة أي منهم أصبح المسوول هو المسؤول، وإلا فتمع المسؤولية على إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣