Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المؤلف والناشر والمطبع عبرا بيد في المطبوعة من مخالفات إذا طباعت أو وضعت لتداول دون إجازتها، فإذا تذكرت معرفة أي منهم أصبح المسوول هو المسؤول، وإلا فتمع المسؤولية على إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد