القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجاز المطلوبعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، أما الصعوب فمعا تحدده اللجنة التفتيشية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣