القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الوزارة إشعارين من تاريخ الوفاة، وليم الحكم في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يقتضي من أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣