Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الوزارة إشعارين من تاريخ الوفاة، وليم الحكم في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يقتضي من أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد