Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون على كل مطبوعة تطبق داخل المملكة التبنيات الضرورية بحسب ما تراه اللازم التفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد