القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديد، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي: ١ – ألف ريال (٢٠٠٠ ليكل من النشاطات الآتية: أ – المطابع. ب – الخدمات الإعلامية. ج – النشر. د – التوزيع. ه – الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي. و – الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. ز – الدراسات الاستفتاءات الإعلامية. ح – الخدمات الدعائية والإعلان. ي – العلاقات العامة. لك – استيراد الأفلام والفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. ل – إنتاج المحتوى الإعلامي أو بيعها أو تأجيرها. ٢ – ألف ريال (١٠٠٠ لكل من النشاطات الآتية: أ – المكتتبات. ب – التنسيقات الصوتية والوثائقات. ج – الرسم والخطب. د – التصوير الفوتوغرافي. ه – النشر والاستخراج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣