Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديد، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي:
١ – ألف ريال (٢٠٠٠ ليكل من النشاطات الآتية:
أ – المطابع.
ب – الخدمات الإعلامية.
ج – النشر.
د – التوزيع.
ه – الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.
و – الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
ز – الدراسات الاستفتاءات الإعلامية.
ح – الخدمات الدعائية والإعلان.
ي – العلاقات العامة.
لك – استيراد الأفلام والفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
ل – إنتاج المحتوى الإعلامي أو بيعها أو تأجيرها.
٢ – ألف ريال (١٠٠٠ لكل من النشاطات الآتية:
أ – المكتتبات.
ب – التنسيقات الصوتية والوثائقات.
ج – الرسم والخطب.
د – التصوير الفوتوغرافي.
ه – النشر والاستخراج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد