Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يمتل نحو الترخيص .
أ - أن يكون سعودي الجنسية .
ب - أن يقال عمره عن خمس وعشرين سنة ، ولزوجير الاستثناء من هذه المسوغات .
ج - أن يكون من المشبوه لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط .
د - أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب ، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية .
٢ - في حالة الشركات تتطبق الشروط السابقة على منطبها .
الرقم
التاريخ
الاعام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد