القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يمتل نحو الترخيص . أ - أن يكون سعودي الجنسية . ب - أن يقال عمره عن خمس وعشرين سنة ، ولزوجير الاستثناء من هذه المسوغات . ج - أن يكون من المشبوه لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط . د - أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب ، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية . ٢ - في حالة الشركات تتطبق الشروط السابقة على منطبها . الرقم التاريخ الاعام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣