Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية:
١ - المطبوعات:
٢ - خدمات الإياد لمقل الطباعة
٣ - المكتتبات:
٤ - الرسم والخط.
٥ - التنسيق الفوتوغرافي
٦ - استيراد الأفلام وأرشفة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
٧ - استيراد السيرتة والأطرافات.
٨ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المصرحي.
٩ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المصرحي.
١٠ - الاستوديوات التلفزيونية والإذاعية.
١١ - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.
١٢ - الدعاية والإعلان .
١٣ - العلاقات العامة .
١٤ - النشر .
١٥ - التوزيع .
١٦ - الخدمات الصحفية .
١٧ - إتراج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها .
١٨ - الدراسات والاستشارات الإعلامية .
١٩ - النشر والاستماع .
٢٠ - أي نشاط تقترح الوزارة إصداره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد