القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية: ١ - المطبوعات: ٢ - خدمات الإياد لمقل الطباعة ٣ - المكتتبات: ٤ - الرسم والخط. ٥ - التنسيق الفوتوغرافي ٦ - استيراد الأفلام وأرشفة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. ٧ - استيراد السيرتة والأطرافات. ٨ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المصرحي. ٩ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المصرحي. ١٠ - الاستوديوات التلفزيونية والإذاعية. ١١ - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها. ١٢ - الدعاية والإعلان . ١٣ - العلاقات العامة . ١٤ - النشر . ١٥ - التوزيع . ١٦ - الخدمات الصحفية . ١٧ - إتراج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها . ١٨ - الدراسات والاستشارات الإعلامية . ١٩ - النشر والاستماع . ٢٠ - أي نشاط تقترح الوزارة إصداره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣