القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: تيل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة فرينها. ١ - التداول: جمع المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانا، أو عرضها للبيع، أو إصلائها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لجهات الطرق، أو غير ذلك. ٢ - الصحافة: منهية تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها. ٣ - الصحفي: كل من اتخذ التحرير الصحفي منه لإصداره. ٤ - الصحيفة: كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تندثر بنفسه دورية أو في المطبوعات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات. ٥ - الطابع: المسؤول عن المطبوعة سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه. ٦ - المطبوعة: كل منشأة أعدت لطباع الكلمات، أو الأصوات، أو الرسوم، أو الصور بذهب تدوالها: ٧ - المطبوعة: كل وسيلة للتعيير، مما يطلق التداول، سواء كان كلمة، أم رسما، أم صورة، أم صوتا. ٨ - المكتبة: ٩ - الموضوع: ١٠ - المؤلف: ١١ - الناشر: ١٢ - الوزارة: ١٣ - الوزير:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣