Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
تيل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة فرينها.
١ - التداول:
جمع المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانا، أو عرضها للبيع، أو إصلائها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لجهات الطرق، أو غير ذلك.
٢ - الصحافة:
منهية تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
٣ - الصحفي:
كل من اتخذ التحرير الصحفي منه لإصداره.
٤ - الصحيفة:
كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تندثر بنفسه دورية أو في المطبوعات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
٥ - الطابع:
المسؤول عن المطبوعة سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.
٦ - المطبوعة:
كل منشأة أعدت لطباع الكلمات، أو الأصوات، أو الرسوم، أو الصور بذهب
تدوالها:
٧ - المطبوعة:
كل وسيلة للتعيير، مما يطلق التداول، سواء كان كلمة، أم رسما، أم صورة، أم صوتا.
٨ - المكتبة:
٩ - الموضوع:
١٠ - المؤلف:
١١ - الناشر:
١٢ - الوزارة:
١٣ - الوزير:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد