Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز لأي نشاط مما ذكر في المادة الثانية ، إلا بترخيص من الوزارة ، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص . كما تمنح المالية المنبذة الترخيص قبل إتاحته بعد التأكد من مزاولة البيعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد