القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز لأي نشاط مما ذكر في المادة الثانية ، إلا بترخيص من الوزارة ، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص . كما تمنح المالية المنبذة الترخيص قبل إتاحته بعد التأكد من مزاولة البيعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣