Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:
١ – ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
٢ – ألا تضعي إلى ما يخل بالدين البلاد، أو نظامها العام، أو ما يضر مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية.
٣ – ألا تؤدي إلى إثارة نزاعات وبت انشقة بين المواطنين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد