القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي: ١ – ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ٢ – ألا تضعي إلى ما يخل بالدين البلاد، أو نظامها العام، أو ما يضر مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية. ٣ – ألا تؤدي إلى إثارة نزاعات وبت انشقة بين المواطنين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣