القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مؤلف أو ضابط أو موزع، يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم لختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طباعتها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مما بين الأبياب خلال ثلاثين يوما. ولصاحب الشأن التنظيم من قرار الرفض لدى الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣