القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مطبعة أن تحتفظ بمجل المطبوعات التي تنتهي فيها لمرخصين عند الطلب، والوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثنى من شرط التقبيل ما تراه من مطبوعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣