Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل مطبعة أن تحتفظ بمجل المطبوعات التي تنتهي فيها لمرخصين عند الطلب، والوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثنى من شرط التقبيل ما تراه من مطبوعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد