Law of Printed Materials and Publication 1421H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بعد موافقة الوزارة أن تضع صحف أجنبية في المملكة وفقا لما تحدده اللائحة التفتيشية، وبمتاق مع أحكام هذا النظام.
الصفحة المحلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد