القانوني

Law of Printed Materials and Publication 1421H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بعد موافقة الوزارة أن تضع صحف أجنبية في المملكة وفقا لما تحدده اللائحة التفتيشية، وبمتاق مع أحكام هذا النظام. الصفحة المحلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣