Social Security Law 1442H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها:
١- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣- النظام: نظام الضمان الاجتماعي.
٤- اللائحة التنفيذية للنظام.
٥- العائل: من يتولى رعاية وتأدية عليهم سواء كان رجلا أم امرأة.
٦- الناعي: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.
٧- الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتأب أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.
٨- المستحق: من بلغ غاية سنته أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
٩- المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.
١٠- المعاش: مجموع المبالغ مساعدة اجتماعية للمستفيد.
١١- الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستفيد.
١٢- التروية: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة لأو الأسرة.
١٣- الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يحدد لفرض احتساب المعاش.
١٤- الحد الأدنى للاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى للتحيات الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٥ - أحد الأدنين الختسيب للمعاش: قيمة مالية تحدد الاحتساب للمستقبل أو الأسرة بما فيه الزيادات والخصومات.
١٦ - التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل ماديا.
١٧ - خطة التأهيل: بنقيه تنفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
١٨ - المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
١٩ - مقدم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
٢٠ - المؤرخ الإيوانية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسنجون، وما في حكمها.
٢١ - مقام الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
٢٢ - يوم عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد