القانوني

Social Security Law 1442H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها: ١- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٢- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٣- النظام: نظام الضمان الاجتماعي. ٤- اللائحة التنفيذية للنظام. ٥- العائل: من يتولى رعاية وتأدية عليهم سواء كان رجلا أم امرأة. ٦- الناعي: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته. ٧- الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتأب أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد. ٨- المستحق: من بلغ غاية سنته أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به. ٩- المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام. ١٠- المعاش: مجموع المبالغ مساعدة اجتماعية للمستفيد. ١١- الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستفيد. ١٢- التروية: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة لأو الأسرة. ١٣- الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يحدد لفرض احتساب المعاش. ١٤- الحد الأدنى للاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى للتحيات الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٥ - أحد الأدنين الختسيب للمعاش: قيمة مالية تحدد الاحتساب للمستقبل أو الأسرة بما فيه الزيادات والخصومات. ١٦ - التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل ماديا. ١٧ - خطة التأهيل: بنقيه تنفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل. ١٨ - المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل. ١٩ - مقدم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه. ٢٠ - المؤرخ الإيوانية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسنجون، وما في حكمها. ٢١ - مقام الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه. ٢٢ - يوم عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤