Social Security Law 1442H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام إلى الآتي:
١ - إرساء الوسائل والتاديبير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.
٢ - ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى الختسيب للمعاش وتدعم الدعم المناسب.
٣ - تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.
٤ - تكيين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
٥ - وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
الباب الثاني
التقدم وتحديد الاحتياج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد