القانوني

Social Security Law 1442H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف النظام إلى الآتي: ١ - إرساء الوسائل والتاديبير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. ٢ - ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى الختسيب للمعاش وتدعم الدعم المناسب. ٣ - تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا. ٤ - تكيين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب. ٥ - وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث. المملكة العربية السعودية بureau of experts at the council of ministers الباب الثاني التقدم وتحديد الاحتياج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤