القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات الآتية - أيبما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام النقل بالخطوط الحديدية. التقظيم: تنظيم هيئة الخطوط الحديدية. اللاحقة: الوثيقة التنفيذية لهذا النظام. الوزارة: وزارة النقل. الهيئة: هيئة الخطوط الحديدية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. الخط الحديدي: جزء من شبكة للنقل تنقسم قطاعات حديدية متوازية تسيير عليها القطارات والرباطات والمتعاقدات المتحركة. عبد الامتياز: عقد تبرمه الحكومة مع صاحب الامتياز؛ لأنشاء الخطوط الحديدية، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية. صاحب الامتياز: الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازا؛ لإنشاء، الخطوط الحديدية، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز. الترخيص: وثيقة رسمية تهيئة الشخص، يسمح له بموجبها تقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص. الشبكة: مجموعة الخطوط الحديدية، وتشمل أي خط حديدي بما في ذلك أي تمديد زي صلة بأحد الخطوط الحديدية. المحظة: المكان المخصص لصبود الزكاب لتشغيل ونزولهم منها، أو مناولة الحاويات والبضائع. المرافق: مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة أو المرافق، أو ورشة صيانة معدات محركة أو غير محركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود، أو ساحة مناورات قطارات، أو مواقف قطارات وعربات، أو أي جزء له علاقة على تشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات. خدمات الخطوط الحديدية: تشمل خدمات الخط الحديدية أو المرافق، وتقديم خدمات محطات. نقل الركاب والبضائع: المكان المهيمنة: امتلاك القدرة على إتاحة النقل على عدالة التكافرات، أو التنافس المشروع. الفصل الثاني اختصاصات الوزارة والهيئة وهمماتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤