القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تولي الوزارة وسياست وخطط تقاع النقل لتطوير قطاع النقل الحديثية، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وفق الإجراءات التنظيمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤