القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمثيل المملكة في الهيئات الملكية والأقليمية والدولية في مجال النقل الحديثية، ولهما أن تنعيم الهيئة أو جهات أخرى صلاحيات التمثيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤