نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وعليه بالت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ إكمال الطلب، وتحدد اللائحة متطلبات منح الترخيص وشروطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد