القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وعليه بالت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ إكمال الطلب، وتحدد اللائحة متطلبات منح الترخيص وشروطه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤