القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفرض الهيئة مقابلا ماليا عند تقديم طلب الترخيص، أو إصداره، أو تجديده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤