نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفرض الهيئة مقابلا ماليا عند تقديم طلب الترخيص، أو إصداره، أو تجديده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد