نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بموافقة الهيئة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد