القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرخص له - يدخل على موافقة الهيئة - الحق في أن يبرم اتفاقا مع أي شخص أو مرخص له آخر بموجبه استنادا لتقدير الهيئة أو المرخص وفقا للشروط التي يتفقان عليها، على أن تبرم هذه البنود من الاتفاق المبرم، وأي تعديل قد يطرأ عليه قبل سبية أيام من تاريخ الإبرام أو التعديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤