نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمو الخطوط الحديدية بمعايير أمن الخطوط الحديدية والمرافق وسلامتها، وتتولى الهيئة متابعة هذا الالتزام، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك في الانحاة بعد التشبيك مع الجهات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد