نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الانحاة التزامات المرخص له أو صاحب الامتياز أو مستخدم الخط الحديدي تجاه الهيئة عند وقوع أي حادث أو أعارض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد