القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لموظفي الهيئة - المكلفين بالتحقيق فيها في الحادث أو العارض - الدخول إلى أي أرض أو مبنى أو مرفق ذي علاقة به، حتى ما تطلب التحقيق ذلك. ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معدة متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادث أو العارض. وإذا تطلب الأمر دخول متن فيكون ذلك وفق الإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤