نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطرح الهيئة عقود الامتياز الخطوط الحديدية أو خدماتها، وفقا للافتة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد